الإمام أحمد بن حنبل

93

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، مرفوعاً بلفظ : " تقطع يد السارق في ثمن المِجَنّ " وثمنُ المِجنّ ربع دينار . ووقع فيه : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، وهو خطأ ، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن ، وقد جاء على الصواب في " تحفة الأشراف " 416 / 12 . وأخرجه مسلم ( 1684 ) ( 3 ) ، والنسائي في " المجتبى " 81 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7423 ) و ( 7425 ) ، وابن نصر المروزي في " السنَّة " ( 323 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 164 / 3 ، وابنُ حبان ( 4464 ) ، والدارقطني في " السنن " 189 / 3 ، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " 366 / 12 من طريق مَخْرمة بن باكير بن عبد اللَّه بن الأشج ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، به ، مرفوعاً . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 81 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7422 ) ، والدارقطني في " السنن " 189 / 3 ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 256 / 8 من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجنّ " . قيل لعائشة : ما ثمنُ المجني ؟ قالت : ربع دينار . وقد جمع الدارقطني رواية يزيد بن أبي حبيب إلى رواية مخرمة . وأخرج البيهقي في " السنن الكبرى " 326 / 8 من طريق ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن عمرة ، بنحو رواية سليمان بن يسار المذكورة آنفاً . وأخرجه مالك 832 / 2 - 833 وفيه قصة - ومن طريقه الشافعي في " المسند " 84 / 2 - 85 ( بترتيب السندي ) ، والنسائي في " المجتبى " 80 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 8417 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 166 / 3 - عن عبد اللَّه ابن أبي بكر بن محمد . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 18964 ) عن سفيان الثوري ، كلاهما عن عمرة ، عن عائشة موقوفاً . ووقع في مطبوع النسائي عبد اللَّه بن محمد بن أبي بكر ، وهو خطأ .